تأسيس شركة وساطة عقارية في قطر: ترخيصٌ من وزارة العدل
ليست نشاطًا يُضاف إلى سجلّ تجاري. هي ترخيصٌ مستقلّ له شروطه في الشخص وفي الشركة وفي المكتب — وللشركة الأجنبية بابٌ ثانٍ أضيق.
نُشر في 15 سبتمبر 2026 · قراءة 11 دقائق
الوساطة العقارية ليست نشاطًا يُضاف إلى سجلّ تجاري ثمّ يُزاوَل. هي ترخيصٌ مستقلّ، تصدره وزارة العدل لا وزارة التجارة والصناعة، وله شروطه الخاصّة في الشخص وفي الشركة وفي المقرّ. وهذا الدليل يبيّن ما يشترطه القانون رقم (22) لسنة 2017، وما البابان المفتوحان أمام شركة غير قطرية، وما الذي يجب أن يكون عليه المكتب نفسه، وما الذي لا يجوز للوسيط فعله قبل أن يوجد عقدٌ مكتوب.
الترخيص من وزارة العدل
تحظر المادة (2) من القانون رقم (22) لسنة 2017 مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون ترخيص من الإدارة — أي الوحدة الإدارية المختصّة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. والقانون نفسه يُنشئ «لجنة شؤون الوسطاء العقاريين»، وهي التي تنظر التظلّمات من قرارات الإدارة، والشكاوى من الوسيط أو ضدّه، وتقدّر أتعابه عند الخلاف، وإليها المساءلة التأديبية. وليس لأيٍّ من الجهتين مقرٌّ في وزارة التجارة والصناعة، وهذا أوّل ما يُخطئ الناس فيه في هذا النشاط.
وتقسم المادة (3) الشروط قسمين. فللشخص الطبيعي طالب الترخيص ثمانية، وليس فيها شرطٌ إجرائي.
- أن يكون قطريّ الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألّا يكون قد صدر ضدّه حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
- أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصّصة في المجال العقاري، وفق ما تحدّده اللجنة من ضوابط وآلية.
- ألّا يكون قد صدر ضدّه حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- ألّا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل أو بأيّ وحدة إدارية مرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بوزارة أخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقلّ.
- أن يكون له مقرّ ملائم في الدولة، وفق المواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير، ومخصَّص لمزاولة أعمال الوساطة.
وللشركة أربعة فوق ذلك
الشقّ الثاني من المادة (3) هو الذي يقرّر إن كان العمل ممكنًا في الشكل الذي يتصوّره صاحبه. وهو عن الشركة نفسها لا عن الشخص الموقّع عنها — وإن كان على المدير المسؤول أن تتوافر فيه الشروط السبعة الأولى أعلاه على حدة.
- أن تكون شركة وفقًا لقانون الشركات التجارية، غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
- ألّا تقلّ نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها.
- أن يكون مقرّها الرئيسي في الدولة.
- ألّا يكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
الشركة غير القطرية: بابٌ آخر
تجيز الفقرة الأخيرة من المادة (3) الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية وفق شروط يضعها مجلس الوزراء، وقد وضعها القرار رقم (28) لسنة 2019. وهذا ترخيصٌ للشركة الأجنبية نفسها، لا حصّةٌ في شركة قطرية، والمعيار فيه سجلّ عمل لا رأس مال.
- أن تكون ذات خبرة دولية متخصّصة في مجالات الوساطة العقارية التي تحتاجها الدولة.
- أن يكون ترخيصها في بلدها ساري المفعول طوال مدّة عملها في الدولة.
- ألّا يكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
- أن يكون قد مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقلّ مع مزاولة الوساطة خلالها دون انقطاع — ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل، الاستثناء من شرط المدّة.
- تقديم وثيقة تأمين تغطّي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمالها، وفق ما تحدّده الإدارة.
- تقديم تعهّد بتحمّلها جميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة الوساطة في الدولة.
- أن تتوافر في المدير المسؤول عنها الشروط من (2) إلى (7) من قائمة الشخص الطبيعي أعلاه.
- ألّا يقلّ عدد الوسطاء العاملين فيها عن العدد الذي يحدّده وزير العدل، وألّا تقلّ خبرة كلٍّ منهم عن خمس سنوات — وللوزير الاستثناء من مدّة الخبرة.
المقرّ ليس عنوانًا
تطلب المادة (3) مقرًّا ملائمًا مخصَّصًا للوساطة، وتحظر المادة (16) على الوسيط مباشرة أيّ نشاط آخر فيه، ويقول قرار وزير العدل رقم (3) لسنة 2020 ما معنى «ملائم». تسع مواصفات، وآخرها أكثرها إغفالًا.
- أن يكون ملائمًا ومخصَّصًا لمزاولة الوساطة دون أيّ نشاط آخر للمرخَّص له أو لغيره.
- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني.
- أن يكون مرخَّصًا به كمقرّ لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- أن يكون مزوَّدًا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سرّية المعاملات.
- أن يكون مزوَّدًا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة وكبار السنّ.
- أن تُثبَّت على واجهته لوحة تعريفية بالعربية على الأقلّ، مبيَّنٌ فيها نوع النشاط ورقم الترخيص وما تحدّده الإدارة.
- أن يكون مزوَّدًا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة.
- أن يُخصَّص فيه مكان آمن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة.
- أن يكون قائمًا دائمًا طوال مدّة الترخيص، لا يوم المعاينة وحده.
الطلب والمدّة والتجديد
- يُقدَّم طلب الترخيص أو تجديده إلى الإدارة على النموذج المعدّ لذلك، مرفقًا به المستندات المؤيّدة.
- وتبتّ الإدارة في الطلب وتُخطر صاحب الشأن بقرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر بالرفض وجب أن يكون مسبَّبًا.
- ومضيّ هذه المدّة دون ردّ رفضٌ ضمنيّ للطلب.
- ولمن رُفض طلبه أن يتظلّم إلى اللجنة خلال ستّين يومًا من إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا ضمنيًّا.
- وتبتّ اللجنة خلال ثلاثين يومًا؛ ومضيّ المدّة دون ردّ رفضٌ، وقرار البتّ في التظلّم نهائيّ، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال ستّين يومًا من صدورها أو انقضاء هذه المدّة دون اعتمادها.
وتسلّم الإدارة للمرخَّص له بطاقة مزاولة أعمال الوساطة العقارية، تتضمّن اسمه ورقم قيده في السجلّ ومدّة الترخيص ومقرّ عمله. ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينتقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة والتحقّق من توافر الشروط. ويُقيَّد كلّ مرخَّص له في سجلٍّ لدى الإدارة اسمه «سجلّ قيد الوسطاء العقاريين». وللوسيط أن يستعين في عمله بمندوبين وفق شروط يصدر بها قرار من الوزير.
ما يجب أن يوجد قبل أيّ صفقة أو إعلان
تحظر المادة (14) على الوسيط القيام بأيّ من أعمال الوساطة — أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع عقار أو شرائه أو تأجيره أو إجراء أيّ تصرّف عليه — إلا بعد استيفاء خمسة مستندات. وهو حظرٌ على الفعل لا إجراء إيداع، وغرامة مخالفته في المادة (26).
- عقد وساطة مكتوب، موضَّحٌ فيه أسماء الأطراف ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأتعاب الوسيط وصفة ذوي الشأن في التصرّف، وفق نموذج الإدارة.
- صورة مصدَّقة من سند ملكية العقار، مرفقًا بها المخطّط المساحي المعتمد من الجهة المختصّة، وصفة ذوي الشأن في التصرّف فيه.
- شهادة من الإدارة المختصّة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة توضّح حالة العقار وتتضمّن القيود والتصرّفات وكلّ ما يجب أن يعلمه المتعاقد الآخر وممّا يؤثّر في قراره.
- شهادة من الجهة المختصّة تفيد عدم وجود مخالفات متعلّقة بالعقار.
- ما يفيد قبول المرتهن البيع أو التأجير أو أيّ تصرّف آخر، إذا كان العقار مرهونًا.
الأتعاب، وما تكلّفه المخالفة
إذا لم يحدّد عقد الوساطة الأتعاب قدّرتها اللجنة وفق العرف، فإن لم يوجد عرف فوفق ما بذله الوسيط من جهد وما استغرقه من وقت — بما لا يجاوز 1% من قيمة العقد إذا كان التصرّف نقلًا للملكية أو لحقّ عيني، أو ما يعادل أجرة نصف شهر إذا كان إيجارًا. وإذا اشترك أكثر من وسيط في إتمام الصفقة قُسّمت الأتعاب بينهم بالتساوي أو حسب الاتّفاق. وإذا تعاقد شخص مع عدّة وسطاء بشكل مستقلّ في موضوع واحد، فمن أتمّ التعاقد منهم استحقّ الأتعاب كاملةً دون غيره. ولا يستحقّ الوسيط أتعابًا إلا إذا أدّت وساطته إلى إبرام العقد — أو، إذا لم يُبرَم لسبب يرجع إلى من فوّضه، إلا إذا اقتنعت اللجنة بتقدير مقابلٍ لما بذله.
| المخالفة | النصّ | العقوبة |
|---|---|---|
| مزاولة الوساطة دون ترخيص، أو أثناء سريان وقفه | المادة (24) | الحبس حتّى ثلاثة أشهر وغرامة حتّى 100,000 ريال أو إحداهما، مع إبعاد غير القطري |
| إفشاء سرّ صفقة بما يضرّ، أو الامتناع عن ردّ المستندات | المادة (25) | غرامة حتّى 20,000 ريال |
| مخالفة التزامات الوسيط أو مستندات الصفقة أو قيد الإعلان | المادة (26) | غرامة حتّى 5,000 ريال |
| العود خلال ثلاث سنوات | المادة (27) | مضاعفة العقوبة وإلغاء الترخيص |
ما ينبغي أن يفعله المكتب
- احسم هيكل الملكية قبل كلّ شيء، فحصّة قطرية دون 51% ليست طلبَ ترخيصٍ يقبله القانون من شركة وساطة.
- اقرأ قرار رقم (3) لسنة 2020 قبل توقيع عقد الإيجار، فثلاثٌ من مواصفاته التسع عن المبنى نفسه لا عن أثاثه.
- أدخِل المدير المسؤول في اختبارات اللجنة ودوراتها مبكّرًا، فترخيص الشركة معلَّق على شخصٍ يستوفي الشروط من (1) إلى (7).
- اجعل مستندات المادة (14) الخمسة قائمةً يفتحها المكتب مع كلّ تكليف، قبل نشر الإعلان لا بعد ظهور المشتري.
- اكتب الأتعاب في عقد الوساطة، فالبديل تقديرٌ من اللجنة في مواجهة سقفٍ لا في مواجهة اتّفاق.
- قيّد التجديد في الشهر السابق لانتهاء الترخيص — فمهلة الثلاثة أشهر بعده معلَّقة على عذرٍ تختار الإدارة قبوله.
أسئلة متكرّرة
- هل يجوز للأجنبي تملّك شركة وساطة عقارية في قطر بنسبة 100%؟
- لا، لا بوصفها شركة وساطة قطرية مرخَّصة. فالمادة (3) من القانون رقم (22) لسنة 2017 تشترط ألّا تقلّ مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأس المال، والقانون رقم (1) لسنة 2019 — الذي يجيز حتّى 100% في القطاعات الاقتصادية عمومًا — يفتتح نصّه بعدم الإخلال بالتشريعات الخاصّة بتنظيم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن. والباب المفتوح أمام الشركة الأجنبية ترخيصٌ خاصّ بها بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019.
- من الجهة التي تصدر رخصة الوساطة العقارية في قطر؟
- وزارة العدل، عبر الوحدة الإدارية المختصّة بشؤون الوسطاء العقاريين. ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين في الوزارة نفسها تنظر التظلّمات والشكاوى، وتقدّر الأتعاب عند الخلاف، وإليها المساءلة التأديبية. أمّا وزارة التجارة والصناعة فترخّص المقرّ كمكان لمزاولة نشاط تجاري، وهو إحدى المواصفات التسع، ولا تصدر رخصة الوساطة.
- ما مدّة رخصة الوساطة العقارية في قطر ومتى تُجدَّد؟
- سنتان قابلتان للتجديد لمدّة أو مدد مماثلة. وتوجب المادة (5) من القانون رقم (22) لسنة 2017 تقديم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ الانتهاء. ويجوز للإدارة قبول طلب يُقدَّم خلال الثلاثة أشهر التالية للانتهاء إذا قدّم الطالب عذرًا تقبله — وهي رخصة تقدير لا حقّ.
- كم أتعاب الوسيط العقاري في قطر؟
- ما ينصّ عليه عقد الوساطة المكتوب. فإن لم ينصّ، قدّرتها اللجنة بالمادة (17) وفق العرف، فإن لم يوجد عرف فوفق ما بُذل من جهد ووقت، بما لا يجاوز 1% من قيمة العقد إذا كان التصرّف نقلًا للملكية أو لحقّ عيني، أو ما يعادل أجرة نصف شهر إذا كان إيجارًا. ولا تُستحقّ أتعاب إلا إذا أدّت الوساطة إلى إبرام العقد.
- هل يجوز الإعلان عن عقار للبيع أو الإيجار في قطر دون ترخيص؟
- لا تجيز المادة (31) الإعلان عن بيع عقار أو شرائه أو تأجيره إلا لمالكه، أو لشخص مفوَّض منه، أو لوسيط عقاري مرخَّص مفوَّض بالتعامل على ذلك العقار. ويجب أن يتضمّن الإعلان وصفًا دقيقًا للعقار وموقعه ومساحته ومكوّناته وطبيعة استخدامه. وغرامة المخالفة تصل إلى 5,000 ريال بالمادة (26).
المصادر
- قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية (المواد 1-9 و13 و14 و16 و17 و24-28 و31) — Al Meezan — Qatar Legal Portal
- قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية — Al Meezan — Qatar Legal Portal
- قرار وزير العدل رقم (3) لسنة 2020 بتحديد مواصفات مقر مزاولة أعمال الوساطة العقارية — Al Meezan — Qatar Legal Portal
- قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي (المادة 2) — Al Meezan — Qatar Legal Portal
- قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية — Al Meezan — Qatar Legal Portal